الشيخ الأنصاري
233
كتاب الخمس
هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها ؟ وكيف كان ، فالظاهر من الرواية ( 1 ) استقلال الأرض بالشراء ( 2 ) . لأنها قضية إطلاق إضافة الاشتراء إلى الأرض ، فلا يعم ما في ضمن الدور والخانات إذا بيعت معها ، بل البساتين . فإن ثبت عدم التفرقة بين البياض المستقل بالشراء ، وبين غيره فهو ( 3 ) وإلا فلا بد في الأرض المشتراة في ضمن الدور ونحوها من الرجوع إلى الأصل ، لعدم ( 4 ) انصراف النصوص والفتاوى إليها ( 5 ) ، وما ذكرنا من الانصراف إنما هو من جهة ظهور اشتراء الأرض في غير ما كان في ضمن الدار والبستان ، لا لأجل ظهور الاشتراء في الاستقلال وإلا لم يدخل في منصرفه ما ( 6 ) إذا اشترى أرض زراعة مع غرس ، إذ لا ريب في دخول مثل ذلك في منصرف اللفظ ، بل لا يبعد دخول ما لو اشترى الأرض والبناء والغرس الموجود فيها ، لكن لا بعنوان أن المجموع دار أو بستان ، بل بعنوان الأرض والشجر والأرض والبنيان ( 7 ) ، بل لأن الأرض في خبر ( 8 ) الاشتراء ظاهر في البياض ، فالمراد الاستقلال ( 9 ) في العنوانية لا في تعلق الشراء . وليس دعوى الانصراف من جهة إطلاق نفس لفظ الأرض ، فإن الظاهر
--> ( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 229 - 230 . ( 2 ) ليس في " ف " : بالشراء . ( 3 ) ليس في " ف " : فهو . ( 4 ) في " ج " : بعدم . ( 5 ) ليس في " ف " : إليها . ( 6 ) في " ف " : مما . ( 7 ) في " ع " و " ج " : البستان . ( 8 ) في " م " : حين . ( 9 ) في " ع " : المراد بالاستقلال .